429

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
مَا حَلَفَ «١»: لَيَفْعَلَنَّ فِيهِ شَيْئًا فَقَدْ «٢» غُلِبَ: بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُ. وَهَذَا: فِي أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ.» .
وَقَدْ أَطْلَقَ «٣» الشَّافِعِيُّ ﵀ الْقَوْلَ فِيهِ وَاخْتَارَ: «أَنَّ يَمِينَ الْمُكْرَهِ: غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَلَيْهِ لِمَا احْتَجَّ بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ [وَالسُّنَّةِ «٤»] .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥»: «وَ[هُوَ «٦»] قَوْلُ عَطَاءٍ: إنَّهُ يُطْرَحُ عَنْ النَّاسِ، الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ. «٧»» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» -» فِيمَنْ «٩» حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا» -: «فَالْوَرَعُ: أَنْ يَحْنَثَ وَلَا يَتَبَيَّنُ «١٠»: أَنَّهُ يَحْنَثُ. لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ، غَيْرُ الْكَلَامِ: وَإِنْ كَانَ يَكُونُ كَلَامًا فِي حَالٍ.»

(١) فى الْمُخْتَصر زِيَادَة حَسَنَة، وهى: «عَلَيْهِ» .
(٢) عبارَة الْمُخْتَصر: «فَهُوَ فى أَكثر من الْإِكْرَاه» .
(٣) أَي: عمم. حَيْثُ قَالَ (ص ٧٠): «وَكَذَلِكَ: الْأَيْمَان بِالطَّلَاق والعناق والأيمان كلهَا، مثل الْيَمين بِاللَّه» . [.....]
(٤) زِيَادَة حَسَنَة عَن عِبَارَته فى الْأُم (ص ٧٠) .
(٥) كَمَا فى الْأُم (ص ٦٨) . وينبغى أَن تراجع كَلَامه فِيهَا.
(٦) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، أَي: وَهُوَ بطرِيق الأولى.
(٧) فى الْأُم زِيَادَة: «وَرَوَاهُ عَطاء» . أَي: مَرْفُوعا بِلَفْظ مَشْهُور فى آخِره زِيَادَة: «وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» . انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٦١) .
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٧٣) . وَذكر بعضه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٣٦) .
(٩) عبارَة الْأُم- وهى ابْتِدَاء القَوْل-: «فَإِذا حلف أَن لَا يكلم» إِلَخ.
(١٠) عبارَة الْأُم: «يبين لى أَن» . وَعبارَة الْمُخْتَصر: «يبين لى ذَلِك» . وَذكر الْمُزنِيّ إِلَى قَوْله: الْكَلَام ثمَّ قَالَ: «هَذَا عندى بِهِ وبالحق أولى: قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ: (آيَتُكَ: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) إِلَى قَوْله: (بُكْرَةً وَعَشِيًّا: ١٩- ١٠- ١١) . فأفهمهم: مَا يقوم مقَام الْكَلَام: وَلم يتَكَلَّم. وَقد احْتج الشَّافِعِي: بِأَن الْهِجْرَة مُحرمَة فَوق ثَلَاث فَلَو كتب أَو أرسل» إِلَى آخر مَا سيأتى.

2 / 115