407

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
«وَلَوْ خَرَجَ: غَيْرَ عَاصٍ ثُمَّ نَوَى الْمَعْصِيَةَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ ضَرُورَةٌ-:
وَنِيَّتُهُ الْمَعْصِيَةُ.-: خَشِيتُ أَنْ لَا يَسَعَهُ الْمُحَرَّمُ لِأَنِّي أَنْظُرُ إلَى نِيَّتِهِ: فِي حَالِ الضَّرُورَةِ لَا: فِي حَالٍ تَقَدَّمَتْهَا، وَلَا تَأَخَّرَتْ عَنْهَا.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» ﵀: «وَالْحُجَّةُ:
فِي أَنَّ «٢» مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ، يَحْرُمُ: بِمَالِكِهِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهِ مَالِكُهُ.
(يَعْنِي «٣»: وَهُوَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.): أَنَّ «٤» اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) قَالَ:
(لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ: بِالْباطِلِ إِلَّا: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: ٤- ٢٩) وَقَالَ: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ «٥»: ٤- ٢) وَقَالَ: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ، نِحْلَةً) الْآيَةَ: (٤- ٤) . مَعَ آيٍ كَثِيرَةٍ «٦» - فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿: قَدْ حُظِرَ فِيهَا أَمْوَالُ النَّاسِ، إلَّا:
بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ إلَّا: بِمَا فَرَضَ «٧» اللَّهُ: فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ سَنَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ وَجَاءَتْ بِهِ حُجَّةٌ «٨» .» .

(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٤) . وَالْكَلَام فِيهَا ورد على شكل سُؤال وَجَوَاب.
(٢) فى الْأُم زِيَادَة: «كل» .
(٣) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ خبر المبتدإ. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كثير» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) عبارَة الْأُم: «فرض فى كتاب الله» إِلَخ. وهى أنسب.
(٨) أَي: غير نَص كالإجماع وَالْقِيَاس. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ٢١٥- ٢١٦):
من السّنة وَغَيرهَا فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى بعض مسَائِل الصَدَاق وَالْإِرْث. وراجع كَذَلِك:
السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٩١- ٩٧) وَانْظُر مَا تقدم (ج ١ ص ٢١٦) . [.....]

2 / 93