Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١»: «وَأَهْلُ «٢» التَّفْسِيرِ، أَوْ مَنْ سَمِعْتُ [مِنْهُ «٣»]: مِنْهُمْ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (قُلْ: لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، مُحَرَّمًا: ٦- ١٤٥) .-:
يَعْنِي: مِمَّا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ «٤» . فَإِنَّ الْعَرَبَ: قَدْ «٥» كَانَتْ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ:
(١) كَمَا فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٠٧): دافعا الِاعْتِرَاض بِالْآيَةِ الْآتِيَة بعد أَن ذكر:
أَن أصل مَا يحل أكله-: من الْبَهَائِم وَالدَّوَاب وَالطير- شَيْئَانِ ثمَّ يتفرقان: فَيكون مِنْهَا شىء محرم نصا فى السّنة، وشىء محرم فى جملَة الْكتاب: خَارج من الطَّيِّبَات وَمن بَهِيمَة الْأَنْعَام. وَاسْتدلَّ على ذَلِك: بِآيَة: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ: ٥- ١) وَآيَة:
(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: ٥- ٤ وَ٥) . وَقد ذكر بعض مَا سيأتى- باخْتلَاف وَزِيَادَة-:
فى الْأُم (ج ٢ ص ٢١٧)، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٤)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣١٤) .
وراجع فى الْأُم (ج ٤ ص ٧٥- ٧٦) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَعبيد بن عُمَيْر-:
مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذَا الْمقَام.- وَمَا عقب بِهِ الشَّافِعِي عَلَيْهِ. وَانْظُر حَدِيث جَابر بن زيد، وَالْكَلَام عَلَيْهِ: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٣٣٠)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٥١٨)، وَالْمَجْمُوع (ج ٩ ص ٧)
(٢) فى الْأُم: بِالْفَاءِ. وعبارتها (ص ٢١٧) هى وَالسّنَن الْكُبْرَى والمختصر: «وَسمعت بعض أهل الْعلم (أَو أهل الْعلم) يَقُولُونَ- ... محرما على طاعم بطعمه» . زَاد فى الْأُم والمختصر لفظ: «الْآيَة» .
(٣) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(٤) فى السّنَن الْكُبْرَى زِيَادَة: «(إِلَّا أَن يكون ميتَة) وَمَا ذكر بعْدهَا. قَالَ الشَّافِعِي:
وَهَذَا أولى مَعَانِيه اسْتِدْلَالا بِالسنةِ.» . وَهَذَا القَوْل من كَلَامه الْجيد عَن هَذِه الْآيَة، فى الرسَالَة. وَقد اشْتَمَل على مزِيد من التَّوْضِيح والفائدة. فَرَاجعه (ص ٢٠٦- ٢٠٨ و٢٣١) . وراجع فِيهَا وفى السّنَن الْكُبْرَى، وَالأُم (ج ٢ ص ٢١٩)، وَالْفَتْح (ج ٩ ص ٥١٩) - مَا اسْتدلَّ بِهِ: من حديثى أَبى ثَعْلَبَة وأبى هُرَيْرَة. وَيحسن. أَن تراجع كَلَامه فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٤٦- ٤٧ و٤٩) .
(٥) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ. [.....]
2 / 88