Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
وَلَمْ يَشْتَرِطْ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ-: فَهُوَ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ. فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ:
حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ «١» . فَإِنْ «٢» امْتَنَعُوا- بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ-: حاربهم.»
«قَالَ: و«٣» لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ-: [مِنْ «٤»] الْمُعَاهَدِينَ: الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.-: إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ ﷿ . وَعَلَيْهِ:
أَنْ يُقِيمَهُ.»
«قَالَ «٥»: وَإِذَا «٦» أَبَى «٧» بَعْضُهُمْ عَلَى «٨» بَعْضٍ، مَا فِيهِ [لَهُ «٩»] حَقٌّ عَلَيْهِ «١٠» فَأَتَى «١١» طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ-: فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ يَحْكُمَ [لَهُ «١٢»] عَلَى من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ: مِنْهُمْ
(١) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «لقَوْل الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .» .
ثمَّ فسر الْقسْط بِمَا تقدم (ص ٧٣) .
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: حاربهم قد ذكر فى الْأُم بعد قَوْله: يقيمه بِقَلِيل وَقبل مَا بعده. وَلَعَلَّ تَأْخِيره أولى.
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: يقيمه ذكر فى الْمُخْتَصر (ص ٢٠٤)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٨) .
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) بعد أَن ذكر آيَة الْجِزْيَة، وَفسّر الصغار بِمَا ذكره هُنَا فى آخر الْكَلَام.
(٦) فى الْأُم: «فَإِذا» . وَهُوَ أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١٠) فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأبى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
2 / 78