381

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ:
عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﵎ فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ مِنْهُمْ:
مُسْلِمَةً (سمّاها «١» فى مَوضِع آخَرَ «٢»: أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ.):
(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) «٣» إلَى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ: إلَى قَوْلِهِ: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١٠) . فَفَرَضَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَرُدُّوا «٤» النِّسَاءَ وَقَدْ أَعْطَوْهُمْ: رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ وَهُنَّ مِنْهُمْ فَحَبَسَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِأَمْرِ اللَّهِ ﷿ «٥» .» .
قَالَ «٦»: «عَاهَدَ «٧» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا: مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: ٩- ١٠)»
.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» - فِي صُلْحِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَنْ صَالَحَ: مِنْ

(١) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) من الْأُم (ج ٤ ص ١١٢ و١١٣) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١)، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١٨٥) .
(٣) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إيمانهن) .
(٤) فى الْأُم: «أَن لَا ترد» .
(٥) رَاجع حَدِيث عُرْوَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٠- ١٧١ وَج ٩ ص ٢٢٨- ٢٢٩)، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٣١٩ وَج ٨ ص ٤٤٩) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
(٧) فى الْأُم: «وَعَاهد» .
(٨) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة وَأنزل: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ: ٩- ٧) (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا) الْآيَة:
(٩- ٤) .» . ثمَّ ذكر الْآتِي: على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .

2 / 67