379

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
(مَأْمَنَهُ: ٩- ٦) «١» . وَإِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ: أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُعَاهَدِينَ:
مَا كَانَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ حَيْثُ مَا «٢» يَتَّصِلُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ.»
«قَالَ: وَقَوْلُهُ «٣» ﷿: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) [يَعْنِي «٤»]- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: مِنْكَ، أَوْ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ «٥»: عَلَى دِينِكَ [أَوْ «٦»] مِمَّنْ يُطِيعُكَ.
لَا: أَمَانَهُ «٧» [مِنْ «٨»] غَيْرِكَ: مِنْ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ: الَّذِي لَا يَأْمَنُهُ، وَلَا يُطِيعُكَ «٩» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «١٠»: «جِمَاعُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَالْعَهْدِ «١١» -: كَانَ بِيَمِينٍ، أَوْ غَيْرِهَا.-
فِي قَوْلِ «١٢» اللَّهِ ﵎: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ٥- ١) وَفِي قَوْله تَعَالَى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَيَخافُونَ يَوْمًا كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا: ٧٦- ٧) .»

(١) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . ثمَّ قَالَ: «وَمن قلت: ينْبذ إِلَيْهِ أبلغه مأمنه» .
وسيأتى نَحوه قَرِيبا.
(٢) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٣) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ.
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَعَلَّه» وَكتب فَوْقه بمداد آخر: «مَعَك» .
وَالْأول مصحف عَمَّا فى الْأُم وَالثَّانِي خطأ.
(٦) هَذَا لَيْسَ بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْأُمِّ. وَقد رَأينَا زِيَادَته: ليشْمل الْكَلَام كل من يطيعه سَوَاء أَكَانَ مُؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذَلِك لَا حق كَلَامه. وَبِدُون هَذِه الزِّيَادَة يكون قَوْله: مِمَّن يطيعك بَيَانا لقَوْله: مِمَّن يقْتله. [.....]
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَمَانَة» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٩) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك: لفائدته.
(١٠) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
(١١) فى الْأُم: «وبالعهد» وَهُوَ أحسن.
(١٢) فى الْأُم: «قَوْله» .

2 / 65