374

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
«قَالَ: وَسَمِعْتُ رِجَالًا «١» -: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- يَقُولُونَ: الصَّغَارُ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ «٢» . وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا، بِمَا قَالُوا-: لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ: فَقَدْ أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ «٣» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤»: «وَكَانَ «٥» بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ الَّذِينَ «٦» فُرِضَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ-: الَّذِينَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِالْبُلُوغِ:
فَتَرَكُوا دِينَ اللَّهِ ﷿، وَأَقَامُوا عَلَى مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.»
«وَكَانَ بَيِّنًا: أَنَّ «٧» اللَّهَ ﷿ أَمَرَ بِقِتَالِهِمْ عَلَيْهَا: الَّذِينَ فِيهِمْ الْقِتَالُ وَهُمْ: الرِّجَالُ الْبَالِغُونَ «٨» . ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ ﷿: فَأَخَذَ الْجِزْيَة من المحتملين «٩»، دُونَ

(١) فى الْأُم: «عددا» .
(٢) رَاجع الْأُم (ج ٤ ص ١٣٠)، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٧)، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٦١) . وَيحسن أَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١٣٩): أثرى ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.
(٣) رَاجع مَا قَالَه بعد ذَلِك: فَهُوَ مُفِيد هُنَا، وَفِيمَا سيأتى من مبَاحث الْهُدْنَة.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٩٧- ٩٨): بعد أَن ذكر الْآيَة السَّابِقَة. [.....]
(٥) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب. وفى الأَصْل: «الَّذِي» وَلَا نستبعد أَنه محرف.
(٧) عبارَة الْأُم: «أَن الَّذين أَمر الله بقتالهم» إِلَخ. وهى أظهر وَأحسن من عبارَة الأَصْل الَّتِي هى صَحِيحَة أَيْضا: لِأَن «الَّذين» مفعول للمصدر، لَا للْفِعْل. فَتنبه.
(٨) وَكَذَلِكَ الحكم: فى قتال الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا. رَاجع الْأُم (ج ١ ص ٢٢٧) .
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «المحتملين» وَهُوَ تَصْحِيف.

2 / 60