370

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
«حَكَمَ اللَّهُ ﷿ فِي الْمُشْرِكِينَ، حُكْمَيْنِ «١» . فَحَكَمَ: أَنْ يُقَاتَلَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ: حَتَّى يُسْلِمُوا وَأَهْلُ الْكِتَابِ: حَتَّى «٢» يُعْطُوا الْجِزْيَةَ:
إنْ «٣» لَمْ يُسْلِمُوا.»
«وَأَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَطَعَامَهُمْ «٤» . فَقِيلَ: طَعَامُهُمْ:
ذَبَائِحُهُمْ «٥»» «فَاحْتَمَلَ: كُلَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكُلَّ مَنْ دَانَ دِينَهُمْ.»
«وَاحْتَمَلَ «٦»: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ «٧» بَعْضَهُمْ، دُونَ بَعْضٍ.»
«وَكَانَتْ «٨» دَلَالَةُ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ [مَا «٩»] لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا-: أَنَّهُ أَرَادَ: أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ-: مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.- دُونَ الْمَجُوسِ.»

(١) فى الْأُم: «حكمان» على أَنه خبر.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» وَلَعَلَّه محرف. فَتَأمل.
(٣) فى الْأُم: «أَو يسلمو» . وراجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٥٥- ١٥٦)، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣): فَفِيهِ تَبْيِين وتفصيل.
(٤) رَاجع الْأُم (ج ٥ ص ٦) .
(٥) نسب ذَلِك إِلَى بعض أهل التَّفْسِير، فى الْأُم (ج ٤ ص ١٨١) . فراجع كَلَامه وَانْظُر مَا سيأتى- فى أَوَائِل الصَّيْد والذبائح-: من تَفْصِيل القَوْل فى ذَبَائِح أهل الْكتاب.
(٦) أَي: إحلال الله نِكَاح نسَاء أهل الْكتاب، وطعامهم- كَمَا صرح بذلك فى الْأُم.
(٧) عبارَة الْأُم: «أَرَادَ بذلك بعض أهل الْكتاب» إِلَخ. [.....]
(٨) فى الْأُم: «فَكَانَت» .
(٩) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.

2 / 56