Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
(الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، «١» وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى «٢»: ٤- ٩٥)» «قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَوَعَدَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَادِ: الْحُسْنَى «٣» عَلَى الْإِيمَانِ وَأَبَانَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ. وَلَوْ كَانُوا آثِمِينَ بِالتَّخَلُّفِ-: إذَا غَزَا غَيْرُهُمْ.-: كَانَتْ الْعُقُوبَةُ بِالْإِثْمِ «٤» - إنْ لَمْ يَعْفُ «٥» اللَّهُ [عَنْهُمْ] «٦» - أَوْلَى بِهِمْ «٧» مِنْ الْحُسْنَى.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَقَالَ «٨» اللَّهُ تَعَالَى: (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ:)
(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢٣- ٢٤ و٤٧) مَا روى فى ذَلِك:
عَن الْبَراء، وَزيد بن ثَابت، وَابْن عَبَّاس. ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَنهُ فى الْفَتْح (ج ٦ ص ٢٩- ٣١ وَج ٨ ص ١٨٠- ١٨٢) فَهُوَ مُفِيد جدا.
(٢) ذكر فى الرسَالَة إِلَى آخر الْآيَة، ثمَّ قَالَ: «فَأَما الظَّاهِر فى الْآيَات: فالفرض على الْعَامَّة» . أَي: جَمِيع الْمُكَلّفين. ثمَّ بَين للسَّائِل: من أَيْن قيل: إِذا جَاهد الْبَعْض خرج الْآخرُونَ عَن الْإِثْم، وَسقط الطّلب عَنْهُم.؟ فَذكر مَا أَتَى فى الأَصْل.
(٣) هَذَا فى بعض نسخ الرسَالَة، مقدم عَمَّا قبله وفى بَعْضهَا: بِزِيَادَة الْبَاء.
(٤) كَذَا بالرسالة وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «وَالْإِثْم» وَقد يكون محرفا مَعَ صِحَّته.
(٥) فى نُسْخَة الرّبيع: «يعفوا» وَهُوَ تَحْرِيف لما لَا يخفى.
(٦) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الرسَالَة (ط. بولاق) وَبَعض النّسخ الْأُخْرَى.
(٧) كَذَا بالرسالة. وفى الأَصْل: «مِنْهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٨) هَذَا دَلِيل آخر. وفى الرسَالَة: «قَالَ» . وَالْكَلَام فِيهَا على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
2 / 33