388

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٤٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
[اللمس الموجب للوضوء]
ملامسة النساء عند مالك التي توجب الوضوء: اللمسُ لمن يحِل وطؤه لشهوة الجماع، والتلذذُ بذلك دون الجماع، وقد يقع ذلك لشهوة فيمن لا يحل له، فهذا عاص للَّه، عليه الطهارة والاستغفار.
فأما لغير شهوة فلا وضوء فيه.
كان رسول اللَّه ﷺ يُقَبِّل نساءه وهو صائم، ويصلي أيضًا ولا يتوضأ، روته عائشة وغيرها، وسئلت عائشة عن ذلك فأخبرت به، ثم قالت: وأيكم أملك لإِرْبِه (^١) كرسول اللَّه ﷺ؟ (^٢) وعيز (^٣) هذا القول أنه من كان يملك إربه فلا يلزمه الوضوء، وأن من لم يملك إربه فعليه الوضوء.
وقال ابن عباس ﵁: الملامسة الجماع، وأصحابه مثله (^٤).

= فمات: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصِب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". قال ابن حجر عنه أيضًا في الموضع السابق: "رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته".
(^١) في الأصل: إربه.
(^٢) متفق عليه، رواه البخاري برقم ٣٠٢، كتاب: الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(^٣) كذا بالأصل، ولم أهتد لوجهها، ومعناها حسب السياق: وأفاد.
(^٤) انظر ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٠٤ - ١٠٦).

1 / 395