386

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقال زِر، عن علي في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قال: إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (^١).
وقال ابن مسعود ﵁: هو اختراق المسجد (^٢).
وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء، فيتيمم ويصلي (^٣).
فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير، وكله يدور على قولين، منهم من يقول: المراد الصلاة، ومنهم من يقول: المسجد، وأكثرهم يقول: الصلاة.
فأما الذين ذهبوا إلى أنه المسجد، لأنه مصلى يصلى فيه.
ومن قال: إنه المسافر لا يجد الماء، ذهبوا إلى أنها الصلاة بعينها، وأنه لا يقربها حتى يغتسل، إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم، ذهبوا إلى ظاهر الآية، وأنه قُرِن مع ذكر السكارى.
وليس يختلف أهل العلم في أن الجُنُب لا يصلي حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي، إلا شيئًا (^٤) رواه أهل الكوفة لا يُعمل به.
والأقوى أن الآية نزلت في المسافر، وهو أصح المعنيين، ومع ذلك فينبغي أن ينزه المسجدَ الجُنُبُ فلا يدخلُه، كما لا يقرأ القرآنَ، وباللَّه التوفيق.

(^١) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٩٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٥٩ - ٩٦٠).
(^٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ١٠١).
(^٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٣٠).
(^٤) في الأصل: شيء.

1 / 393