374

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

فقيل: هذا إلينا ما يجوز لها من ذلك وأشباهه، فما ما لها فعله (^١) فهو قوام عليه، وله منعها من إتلافه، إلا ما كان من وجوه الثواب، فإن مالكًا أباحها الثلث، والحجة في ذلك نذكرها (^٢) إن شاء اللَّه.
[تأديب الرجل امرأتَه]
وللرجل عندنا ومن فسَّر القرآنَ ممن انتهى إلينا تفسيرٌ في هذه الآية: أن للرجل أن يؤدب امرأته، فما كان منه على وجه التأديب فآل الرجوع (^٣) من غير قصد فلا قَوَد فيه إذا علم أنه لم يتعد (^٤) ما كان له، وهو الضرب الذي أبيح عند النشوز وأمثاله، ووقعت الإباحة له بهجران المضطجَع تأديبًا، وليس للمرأة أن تقاتل زوجها على ما يكون من تأديبه على سائر ما ينكره، ولا لها أن تُدخِل بيتَه إلا من يرضاه ويأذن لها، ولا أن تعطي أحدًا من ماله شيئًا، إلا ما كان على سبيل الصدقة إذا علمت أنه لا يكره ذلك.
فأما قوله: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ فليس ذلك الزنا، وإنما هو أن تفحش عليه بألفاظها (^٥)، وقد يحتمل أن يكون النشوز (^٦).
فأما قول من قال من المفسرين: لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، يعني: الزنا، فهذا قد أغنى اللَّه ﵎ عنه بتحريم الزنا على الرجال والنساء، وإيجاب الحدود فيه.

(^١) هكذا العبارة بالأصل، وفيها اضطراب.
(^٢) في الأصل: نذكره.
(^٣) كذا في الأصل، ولم يظهر لي وجهها، والسياق بيِّن.
(^٤) في الأصل: يتعدى.
(^٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١١٠)، عن ابن عباس.
(^٦) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١١٠)، عن ابن عباس، والضحاك.

1 / 381