341

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية
قال ابن عباس ﵁: حرم من النسب سبع، ومن الصهر والرضاع سبع (^١).
ثم قيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (^٢).
وأمهات النساء تحرم (^٣) على كل حال، دخل أو لم يدخل بالإبنة، ثم قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، فأحل اللَّه تعالى نكاح الرَّبيبَة إذا لم يدخل بالأم.
وقد روي عن قوم أنهم أجروا الأمهات مجرى الرَّبائب، وليست الرواية في ذلك تثبت (^٤).
وروي عن آخرين تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل، وجعلوا (^٥) الشرط في الربائب على ما أوجبه كتاب اللَّه ﷿.

(^١) رواه البخاري برقم ٥١٠٥، كتاب النكاح، باب: ما يحل من النساء وما يحرم، بلفظ: "ومن الصِّهْر سبع".
(^٢) روي مرفوعًا إلى النبي ﷺ، رواه البخاري برقم ٢٦٤٥، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب.
(^٣) في الأصل: يحرم.
(^٤) الرواية أخرجها ابن جرير في تفسيره (٣/ ٦٦٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩١١)، بإسناديهما عن خِلَاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب ﵁، وأخرجها أيضًا ابن جرير في نفس الموضع عن قتادة، عن سعيد بن المسيب.
(^٥) مكررة في الأصل.

1 / 348