325

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ويُشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله، فأريد بالآية التي في أول سورة النساء: من لا أب له ولا جد، وأريد بالآية التي في آخر السورة: من لا ولد له.
وإنما أوجب قول من قال في الكلالة في أول سورة النساء أنه من لا ولد له ولا والد، أن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة من الأم كما يمنعهم الأب، ولم يوجب هذا أن الجدّ يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب لأن البنت قد منعت الإخوة من الأم كما منعهم الأب والجد، ولم يقم مقام الأب مع الإخوة من الأب، وقد يقوم الوارثُ مقام الوارث في منع بعض الوارثين، ولا يقوم مقامه في منع كل من يمنعه الآخر.
فمن ذلك أن البنت تقوم مقام الابن في منع الزوجِ من النصف، والزوجة الربعَ، ولا تقوم مقام الابن في منع الإخوة من الأب، فكذلك منع الجد الإخوة من الأم ميراثهم، ولم يمنع الإخوةَ من الأب.
والجد يسمى والدًا (^١)، كما تسمى الجدةُ والدةً، ويقال: الجد والجدة أبوان، قال اللَّه تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٧]، والعم قد يسمى أبًا (^٢)، قال اللَّه ﵎: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾، فذلك (^٣) يسمى الجد في الجملة أبًا، وفي الخصوص يسمى جدًا (^٤)، إلا أنه أولى به، وإنما نزل القرآن في الميراث بالاسم الأخَصّ، ولم يختلف الناس أنهما الأبوان الأدنيان.

(^١) في الأصل: والد.
(^٢) في الأصل: أب.
(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: فكذلك.
(^٤) في الأصل: جدٌّ.

1 / 332