310

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

سهمه، فإذا وقع الميراث رجب المِلك لصاحبه، فإن كان رشيدًا تولى ماله، وان كان صغيرًا أو سفيهًا ذكرًا كان أو أنثى، حُفظ عليه مالُه.
وكذلك الهبة تصح، وإن كان الموهوب له رشيدًا تولى القبض لنفسه، وإن كان صغيرًا أو سفيهًا حفظ عليه ماله ذكرًا كان أو أنثى.
وإنما المعنى في قوله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، أي: لا تدفعوا إليهم أموالهم، وإنما أضيف ذلك إلى الدافعين فقيل: ﴿أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾، يعني: ولايةً، كقوله: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، وكقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وقال: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾، فعُلم أن السفهاء يرزَقون من أموالهم ويُكسَون منها، والسفيه هو البالغ الذي يستحق الحَجْر.
* * *

1 / 317