294

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٩٧ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾
[إقامة الحدود في الحرم]
المعنى واللَّه أعلم في تفسير هذه الآية، أن ذلك كان في الجاهلية، ثم نزل في القرآن ما نزل من إقامة الحدود وغير ذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية مَن قتل أو سرق أو أتى الحدود ثم دخل مكة، لم يعرض له حتى يخرج منها، وذلك أن اللَّه تعالى قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧]، فكانت العرب يُغِير بعضهم على بعض وأهل الحرم آمنون.
وقد أنزل اللَّه الحدود والأحكام على العموم بين الناس، فليس يجوز أن يترك الآن حكم اللَّه في حرم ولا غير حرم، لأن الذي حرم الحرم هو الذي حرم معاصيه أن ترتكب، وأوجب فيها من الأحكام ما أوجب، وإنما معنى ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ أي آمنًا من العادة التي كانت بين القبائل.
* * *

1 / 300