241

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣٣ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾
قال مالك ﵁: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع، وقد تبينا في الصبي قبل الحولين قوة، واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه، وكان اجتهادهما في ذلك [عن] (^١) بينة وروية، فلا بأس بذلك.
* * *

(^١) ساقطة من الأصل.

1 / 246