231

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الثالثة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فكان هذا سبب نزول هذه الآية (^١).
وقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، يريد: بعد الاثنتين ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾: بعِشْرة جميلة ومعاملة حسنة، ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾: تطليق الواحدة الباقية لمن أراد ذلك، فكان هذا مانعًا من الزيادة في عدد الطلاق وغاية، قال ذلك جماعة من المفسرين (^٢).
* * *

(^١) رواه مالك برقم ١٧٢١، كتاب: الطلاق، جامع الطلاق، برواية يحيى، والترمذي برقم ١١٩٢ (م)، أبواب: الطلاق واللعان، باب، عن عروة بن الزبير أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا واللَّه لا آويك إلي ولا تحلين أبدًا، فأنزل اللَّه ﵎: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ، من كان طلق منهم أو لم يطلق.
(^٢) انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣).

1 / 236