176

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ویرایشگر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

محل انتشار

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وأما المرأة إذا طلقها زوجها طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم يموت عنها، فإن عِدَّتها تنتقل، لأن حكمها حكم المرأة التي لم تطلق في الأمور التي تَحْدُث مادامت في عدتها، من ملاعنة، أو ميراث، أو نفقة، من أجل أن زوجها يملك رجعتها، فلذلك ما جُعِلَت أحكامُها أحكامَ الزوجات.
فأما الأَمَة إذا أعتقت بعد أن طلقها زوجها، فإن العدة لا تنتقل، لأن العِدَّة وجبت يوم وقع الطلاق، واللَّه أعلم.
* * *

1 / 181