91

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

المطلب الثالث
تيمم المجاهد بالغبار
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار. جاء في التمهيد (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز) (١) .
واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار (٢) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن أبي جهيم الأنصاري (٣) ﵁ قال: (أقبل النبي ﷺ من نحوبئر جمل (٤) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد ﵇ (٥) .

(١) التمهيد لابن عبد البر (١٩/٢٩٠) وانظر الإجماع لابن المنذر ص ١٤.
(٢) المبسوط للسرخسي (١/١٠٩) وبدائع الصنائع (١/١٨٢) والمجموع للنووي (٢/٢٥٣) والأم (١/٥٠) والمغني (١/٣٢٦) والمبدع (١/٢٢٠) والمحلى بالآثار (١/٣٣٩) .
(٣) هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة، الأنصاري يكني أبا جهيم، وقيل: في نسبه غير هذا، روى أحاديث عن النبي ﷺ وروى عنه بشير بن سعيد وأخوه مسلم وعمير مولى ابن عباس وغيرهم انظر الإصابة (٧/٦٢) ت رقم (٩٧٠٤) وأسد الغابة (٣/٩٧) ت رقم (٢٨٦٥)،
(٤) موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. انظر: معجم البلدان (١/٣٥٥) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. ح رقم (٣٣٧) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم (٣٦٩) .

1 / 96