491

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه (٢) .
٢- أنه إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٣) .
٣- أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة فلا يستحق الأجر مع ذلك (٤) .
القول الثاني: يجوز أخذ الأجرة، وهذا قول عند الحنابلة (٥) وقول ابن حزم (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي) (٧) .
وجه الدلالة أن الحديث دل على جواز الجعل على الجهاد، فالإجارة كذلك.

(١) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وتبيين الحقائق (٥/١٢٤) وشرح السير الكبير (٣/٢٢) والمدونة (٢/٤٤) والذخيرة (٣/٤٠٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغنى المحتاج ... (٣/٤٦١) والمغني (١٣/١٦٤) وكشاف القناع (٢/٤١٢) والفروع (٦/٢٣١) .
(٢) شرح منتهى الإرادات (١/٦٤٦) والإنصاف (٦/٤٥) .
(٣) بدائع الصنائع (٤/٤٤) والمغني (١٣/١٦٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغني المحتاج (٣/٤٦١) .
(٤) شرح السير الكبير (٣/٢١) .
(٥) المغني (١٣/١٦٤) والإنصاف (٦/٥٤) والفروع (٦/٢٣١) .
(٦) المحلى بالآثار (٧/٤) وص (١٥) .
(٧) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، ح رقم (٢٥٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل، ح رقم (١٧٨٤٥) والإمام أحمد في المسند ج (٦/١٨٦) ح رقم (٦٦٢٤) قال أحمد شاكر ﵀ محقق المسند: إسناده صحيح.

2 / 499