471

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

الفرع الثالث
النفل في الماضي والحاضر
أولا: في الماضي
كان النفل يعطي من الغنيمة كأن يقال: خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا، أو مما سيغنم من الكفار كأن يقال: من قتل قتيلا فله سلبه، أو من فعل كذا فله كذا.
وقد سبقت الأدلة على ذلك كما في حديث قتادة وعبادة وحبيب بن سلمة (١)، وقد يكون التنفيل من مال المصالح المرصدة في بيت مال المسلمين (٢)، إذا تقرر هذا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في مسألتين.
المسألة الأولى: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس (٣)؟
المسألة الثانية: ما مقدار النفل؟
المسألة الأولى
هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من خمسها فقط
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى قولين:
القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:

(١) راجع: حكم النفل ص (٤٧٣) .
(٢) روضة الطالبين (٦/٣٦٩) .
(٣) ذكر في شرح صحيح مسلم ثلاثة أقوال هي: النفل من كامل الغنيمة أم من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟
وبعضهم قال: هل النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس أم من خمس الخمس؟ والذي يظهر أن الخلاف ينحصر في قولين: هما: النفل من أربعة أخماس الغنيمة أم من الخمس؟ وهذا الذي تؤيده الأدلة، وسيأتي بيان ذلك. وانظر: شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٩) .

2 / 477