449

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

واختلفوا في إحراق رحل الغال ومتاعه إلى قولين:
القول الأول: أنه لا يحرق رحله ولا متاعه، وهذا قول الجمهور (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما جاء في حديث مدعم مولى الرسول ﷺ الذي غل الشملة في خيبر وقد تقدم ذكره (٢) وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يحرق رحله، وإنما بين أن الشملة تشتعل عليه نارا، فكذلك من غل لا يحرق رحله ومتاعه (٣) .
٢- ولأن حرق رحله ومتاعه إضاعة للمال (وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال) (٤) .
ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
١- أما حديث معدم فلا حجة لهم فيه، لأنه لم يعترف أنه أخذه على سبيل الغلول، ولا أنه أخذه لنفسه (٥) وإنما أخبر النبي ﷺ بذلك بعد أن قتل.
٢- أما النهي عن إضاعة المال، فإنما يكون ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك، ولا يعد تضييع للمال، كإلقاء المتاع في البحر إذا خيف الغرق (٦) .
ويمكن الجواب على هذه المناقشة:
بأن الناس قد جاءوا بعدما سمعوا هذا الوعيد للغال بما لديهم من شراك ونحوه، ولم يحرق النبي ﷺ متاعهم.

(١) شرح السير الكبير (٤/٥٧) والمعونة (١/٦٠٥) وحاشية الخرشي (٤/٢٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٧٢) والأم (٢٥١) والإنصاف (٤/١٨٥) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) التمهيد لابن عبد البر (٢/٢١) وشرح السير الكبير (٤/٥٨) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) المغني (١٣/١٦٩) .
(٦) المرجع السابق في الهامش السابق.

2 / 455