429

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

المطلب الأول
فداء الأسرى
وفيه فرعان:
الفرع الأول: فداء الأسرى بالمال
الفرع الثاني: فداء الأسرى بأسرى من العدو.
الفرع الأول
فداء الأسرى بالمال
اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز فداء الأسرى المسلمين من أيدي العدو بالمال غير السلاح (٢) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- حديث أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض) (٣) .
٢- وعن أبي جحيفة (٤) ﵁ قال: قلت لعلي ﵁ هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: (لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وما أعلمه إلا فهما

(١) بدائع الصنائع (٦/٩٥) وشرح السير الكبير (٤/٣١١) والقوانين الفقهية لابن الجزي ص (١٣٣) وحاشية الخرشي (٤/٩٧) والحاوي الكبير (١٤/٣٥٤) وكشاف القناع ... (٢/٣٨٢) والمحلى بالآثار (٥/٣٦٤) .
(٢) خالف أشهب من المالكية فقال: يجوز بالخيل والسلاح إذا لم يخش بذلك الظهور على المسلمين وقال النووي في روضة الطالبين: يجوز بأسلحتنا التي في أيديهم فقط. ولا وجه لهذين القولين، ودفع الأسلحة إليهم فيه ظهور على المسلمين وتقوية للكافرين. انظر: حاشية الخرشي (٤/٩٧) وحاشية الدسوقي (٢/٢٠٨) والذخيرة (٣/٣٩٠) وروضة الطالبين (١٠/٢٥١) .
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير ح رقم (٣٠٤٦) .
(٤) هو: وهب بن عبد الله من مسلم بن جنادة بن حبيب السوائي، توفي النبي ﷺ وهو لم يبلغ الحلم، حفظ عن النبي ﷺ وصحب عليا بن أبي طالب ﵁ وولاه شرطة الكوفة، مات سنة ٦٤ هـ انظر: الإصابة (٦/٤٩٠) ت رقم (٩١٨٧) وأسد الغابة ... (٤/٦٨٤) وت رقم (٥٤٨٦) .

2 / 435