417

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

المطلب الثاني
إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده
لم أجد من الفقهاء من أجاز إتلاف المال الذي أخذه المجاهدون من العدو إذا لم يخش أن يسترده العدو منهم (١) فيما أعلم.
جاء في روضة الطالبين. يحرم إتلاف مال العدو إذا تحقق أنه صار غنيمة للمسلمين (٢) وفي الوسيط: (كل ما يمكن اغتنامه لا يجوز إهلاكه) (٣) . وفي المبدع: (إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه) (٤) .
ويستدل لهذا بما يلي:
١- أنه أصبح غنيمة للمسلمين (٥) وتعلق به حق المجاهدين فلا يجوز إتلافه لأن في ذلك إتلافا لمال الغير.
٢- أن إتلاف مال العدو دون مبرر فيه إضاعة للمال، وقد ثبت أن النبي ﷺ (نهى عن إضاعة المال) (٦) .

(١) بدائع الصنائع (٦/٦٥) وفتح القدير (٥/٢٢١) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والأم (٤/٢٥٧) .
(٢) روضة الطالبين (١٠/٢٥٨) .
(٣) الوسيط في المذهب (٧/٣١) .
(٤) المبدع (٣/٣٢٠) .
(٥) روضة الطالبين (١٠/٢٥٨) .
(٦) سبق تخريجه.

2 / 423