379

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي ﷺ من شن الغارات على بني المصطلق (١)، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يمنعوا من قتلهم.
٢- عن الصعب بن جثامة ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم) (٢) .
وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم وتمييزهم (٣) فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.
٣- ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين:
الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.
الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا (٤) .
أما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:
القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين. وبهذا قال الحنفية (٥) والحنابلة (٦) والشافعية على الراجح عندهم (٧) .
واستدلوا بما يلي:

(١) الحاوي الكبير (١٤/١٨٤) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فتح القدير (٥/٢٠٢) .
(٤) المبسوط (١٠/٦٥) والحاوي الكبير (١٤/١٨٧) والمغني (١٣/١٤١) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) .
(٥) المبسوط (١٠/٦٥) وفتح القدير (٥/١٩٨) .
(٦) المغني (١٣/١٤١) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) .
(٧) الحاوي الكبير (١٤/١٧٨) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٤) .

2 / 385