369

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

فأما النساء والصبيان فلا خلاف فيما أعلم على أنه لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال (١) .
جاء في بداية المجتهد: (ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم ما لم يقاتل الصبي والمرأة) (٢) .
وقال النووي: (أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (٣) .
يدل على ذلك ما يلي:
١- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠] .
وجه الدلالة: أن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون إذا لم يقاتلوا (٤) .
٢- عن ابن عمر ﵄ قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء، والصبيان) (٥) .
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا والنهي يقتضي التحريم.

(١) فتح القدير (٥/٢٠٢) والمبسوط (١٠/٥) والمدونة (٢/٦) والمعونة (١/٦٢٤) والحاوي الكبير (١٤/١٩٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٣) والمغني (١٣/ ١٧٥-١٧٧) وكشاف القناع (٢/٣٧٧) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٧) .
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/٣٨٦) .
(٣) شرح صحيح مسلم (١١/٢٩٢) .
(٤) بدائع الصنائع (٦/٦٣) .
(٥) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ح رقم (٣٠١٤) و(٣٠١٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، ح رقم (١٧٤٤) قد يعارض هذا الحديث مارواه الصعب بن جثامة ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال ﷺ (هم منهم) .
فتندفع المعارضة بأن حديث الصعب بن جثامة محمول على مورد السؤال وهم المبيتون، وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد إلى الصغار والنساء بأنفسهم، لأن التبييت يكون معه ذلك، انظر: فتح القدير (٥/٢٠٢) وعون المعبود (٧/٢٣٧) .

2 / 375