32

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

ثالثا: إجماع الأمة:
أجمعت الأمة على مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء.
قال ابن حزم (١) في مراتب الإجماع: (اتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام، وقراهم، وحصونهم، وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين، فرض على الأحرار البالغين المطيقين) (٢) .
وقد جاهد الصحابة ﵃ بعد وفاة النبي ﷺ وجهزوا الجيوش وفتحوا الأمصار واستقرت سيرة الخلفاء الراشدين أن تكون لهم في كل سنة أربع غزوات في الصيف والشتاء والربيع والخريف (٣) .
وتابعهم من جاء بعدهم فرفعوا رايات الجهاد، ولا يزال الجهاد ماضيا بإذن الله إلى قيام الساعة.

(١) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، برع في الفقه والأصول والحديث، انتقد العلماء بلسان حاد مما دعاهم إلى تضليله والتحذير منه توفي ﵀ سنة ٤٥٦هـ في الأندلس، من مؤلفاته المحلى بالآثار، والإحكام في أصول الأحكام، وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة (٢/٣٩٣) ت رقم (٩١١٧) وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/١٨٤) .
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٩ وانظر كذلك حاشية الروض المربع (٤/٢٥٤) ومجموع الفتاوى (٢٨/٣٥٤) .
(٣) الحاوي الكبير للماوردي (١٤/١٤٠) .

1 / 34