110

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح (١) .
ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر ﵁ من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي ﷺ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه (٢) .
القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.
وهو قول: الحناطي (٣) من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء (٤) وقول ابن حزم (٥) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح (٦) . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.

(١) المحلى بالآثار (١/٣١٧) .
(٢) البحر الرائق (١/٣٢١) .
(٣) هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري، كان حافظا لكتب الشافعي، له مصنفات كثيرة، ومسائل غريبة، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل، انظر تهذيب الأسماء (٢/٢٥٤) ت رقم (٣٧٩) وطبقات ابن السبكي (٤/٣٦٧) .
(٤) المجموع للنووي (٢/٣٦٩) .
(٥) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٦) .
(٦) المحلى بالآثار لابن حزم (١/٣١٧) .

1 / 115