108

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

سوريا

الفرع الأول
مشروعية المسح على الجبيرة
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية المسح على الجبيرة بالماء إلى قولين:
القول الأول: يشرع المسح على الجبيرة بالماء سواء كانت في أعضاء الوضوء، أو في سائر البدن في الحدث الأكبر، للمجاهد في سبيل الله وغيره، وبهذا قال الجمهور من الفقهاء (١) .
وشرطوا: أن يكون في نزع الجبائر عن الجراح أو الكسور ضرر عليه، فإن لم يكن في نزعها ضرر، فلا يجوز المسح عليها (٢) .
واستدل الجمهور بما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٣) .

(١) الاختيار للموصلي (١/١٤١) والبخر الرائق (١/٣٢٢) والمبسوط، والكافي في فقه أهل المدينة (١/١٧٩) وحاشية الدسوقي (١/١٦٣) والمعونة (١/١٤١) ومواهب الجليل (١/٥٣١) والمغني (١/٣٥٥) والمبدع (١/١٥١) والأوسط في السنن (٢/٢٥) وكفاية الأخيار ص (٦٢) .
(٢) فتح القدير (١/١٤١) وبدائع الصنائع (١/٩٠) حاشية الدسوقي (١/١٦٣) والحاوي الكبير (١/٢٧٧) وكفاية الأخيار ص ٦٢ والفروع لابن مفلح (١/١٦٦) والمغني (١/٣٥٥) .
(٣) سبق تخريجه.

1 / 113