احکام خلل در نماز
أحكام الخلل في الصلاة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکام خلل در نماز
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
[مسألة] NoteV00P306N25 لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم. وكذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور، لعموم النبويين: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " (1) وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " (2).
وخصوص رواية صفوان المصححة: " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (3).
وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين (4) وحتى يكون على يقين (5). خلافا للمحكي عن الحلي (6) وظاهر جماعة، فألحقوا الظن بهما بالشك، للعمومات.
صفحه ۳۰۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۱۶ وارد کنید