61

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ونوقش استدلالهم: بأن الغرر هنا مغتفر لحاجة الناس للتقدير بالعمل، لأن من شروط تحريم الغرر عدم حاجة الناس له، ولذا نقل ابن عابدين (١) عن بعض الحنفية ممن قال بالجواز تعليلهم كون الغرر مغتفرا هنا بحاجة الناس له.
قال ﵀: (سئل محمد بن سلمة (٢) عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدًا، لكثرة التعامل به، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام) (٣).
الترجيح:
القول الذي يترجح هو القول بجواز تقدير الأجرة بالعمل لقول أدلته وسلامتها من المناقشة.
وعلى هذا فإنه يجوز للشركة المساهمة أن تتعاقد مع مدير الاكتتاب على قيام المدير بعمل معين ويستحق مدير الاكتتاب أجرته عند إنجازه لذلك العمل.
* * * * *

(١) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، توفي عام ١٢٥٢هـ، فقيه من أئمة الأحناف، من مصنفاته: رد المحتار على الدر المختار، والعقود الدرية. انظر: الأعلام للزركلي ٦/ ٢٦٧.
(٢) هو الإمام المحدث المفتي أبو عبد الله الحرَّاني، توفي عام ١٩١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء.
(٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣.

1 / 69