494

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

حبلى، فخطبها أبو السَنابِل بنُ بَعْكَكٍ، فأبت أن تَنكِحه، فقال: والله ما يصلح أن تنکحي حتى تعتدي آخِرَ الأجلين. فمكثت قريبًا من عشر لیالٍ، ثم نُفِسَت، ثم جاءت إلى النبي ﷺ، فقال: «أَنكِحي». رواه الجماعةُ إلا أبا داود وابن ماجه(١).

١٣٦٥ - وعن أُبَي بن كعب قال: «قلت: يا رسول اللَّه ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] للمطلَّقَةُ ثلاثًا أو للمتَوفَى عنها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفَى عنها». رواه أحمد(٢) والدارقطني(٣).

١٣٦٦ - وقال: «طلاق الأَمَة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان». رواه الترمذي(٤) وأبو داود(٥).

  1. الإمام أحمد (٣١٤/٦) والبخاري (٣٧٩/٩ رقم ٥٣١٨) واللفظ له، ومسلم (٢/ ١١٢٢- ١١٢٣ رقم ١٤٨٥) والترمذي (٤٩٩/٣ رقم ١١٩٤) والنسائي (١٩٢/٦، ١٩٤ رقم ٣٥١١ - ٣٥١٦).

  2. ((المسند)) (١١٦/٥) من زوائد عبد الله بن أحمد على ((المسند»، فالحديث ليس من رواية الإمام أحمد، بل من رواية ابنه عبد الله.

  3. ((سنن الدارقطني)) (٣٠٢/٣ رقم ٢١١).

    والحديث خرجه الضياء في ((المختارة)) (٤١٦/٣ - ٤١٧ رقم ١٢١٣، ١٢١٤). وقال ابن كثير في «تفسيره)) (٣٨٢/٤): هذا حديث غريب جدًّا بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث بمرة.

  4. ((جامع الترمذي)) (٤٨٨/٣ رقم ١١٨٢) عن عائشة

  5. ((سنن أبي داود)) (٢٥٧/٢ - ٢٥٨ رقم ٢١٨٩). وقال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديثٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.

    والحديث رواه ابن ماجه (٦٧٢/١ رقم ٢٠٨٠) والدارقطني (٣٩/٤ - ٤٠ رقم ١١٢، ١١٣) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٧/ ٣٧٠) وقال الدارقطني: نا أبو بكر

494