490

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

حَمْشَ الساقين)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والنسائي(٣).

١٣٥٥ - وفي روايةٍ: قال رسول اللّه ﷺ: (لولا الأَيمَان لكان لي ولها شأنٌ)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥).

١٣٥٦ - و((قضى ﷺ أن لا قوت لها ولا سُكنى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاقٍ ولا متوَفى عنها)). رواه أحمد(٦) وأبو داود(٧).

١٣٥٧ - و«قضى في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّهُ وترثه أمه، ومن رماها به جُلد ثمانين جلدة، ومن دعاه ولدَ زِنَا جُلد ثمانين». رواه أحمد(٨).

١٣٥٨ - وقال ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ (٩))). رواه الجماعة

  1. ((المسند)) (١٤٢/٣).

  2. ((صحيح مسلم)) (٢/ ١١٣٤ رقم ١٤٩٦).

  3. ((سنن النسائي)) (٦/ ١٧٢ - ١٧٣ رقم ٣٤٦٨).

  4. ((المسند)) (٢٣٨/١ - ٢٣٩) عن ابن عباس ـّا .

  5. ((سنن أبي داود)) (٢٧٦/٢ - ٢٧٨ رقم ٢٢٥٦).

    وقال الضياء في ((أحكامه)) (٢٩٥/٥): هو من رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه بعض الأئمة. اهـ.

  6. ((المسند)) (٢٤٥/١) واللفظ له عن ابن عباس

  7. ((سنن أبي داود)) (٢٧٦/٢ - ٢٧٧ رقم ٢٢٥٦).

    والحديث فيه عباد بن منصور المتقدم ذكره في الحديث قبله.

  8. ((المسند)) (٢١٦/٢) عن محمد بن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ

  9. أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجرعن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. ((النهاية)) (٣٤٣/١).

490