485

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

باب الإيلاءِ(١)

قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧].

١٣٤٤ - (ق٢/١٠٨) وعن عائشة قالت: ((آلَى رسول الله ﷺ من نسائه وحَرَّمَ، (وجعل الحرام حلالًا)(٢)، وجعل في اليمين الكفارة)). رواه ابن ماجه(٣) والترمذي(٤) وذكر أنه روي عن الشعبي مرسلًا، وأنه صح.

١٣٤٥ - وعن أنس ((أن النبي ﷺ كانت له أمةٌ يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] إلى آخر الآية)). رواه النسائي(٥).

والبخاري (٤١٣/٤ رقم ٢١٤٠) ومسلم (١٠٢٩/٢ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨، ٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣) والنسائي (٧١/٦ رقم ٣٢٣٩، ٢٥٨/٧ - ٢٥٩ رقم ٤٥١٤، ٤٥١٨، ٤٥١٩) أيضًا.

(١) الإيلاء في اللغة: الحلف، وتقول: آلى يولي إيلاء وتألى تأليا، والآلية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. ((تهذيب الأسماء واللغات)) (٣/ ١٠).

(٢) كذا في ((جامع الترمذي))، وكذا نقلها غير واحدٍ من العلماء، وفي ((سنن ابن ماجه)): (فجعل الحلال حرامًا)»، والله أعلم.

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٦٧٠/١ رقم ٢٠٧٢).

(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٠٤/٣ - ٥٠٥ رقم ١٢٠١). والحديث صححه ابن حبان (١٠٤/١٠ رقم ٤٢٧٨).

(٥) ((سنن النسائي)) (٧١/٧ رقم ٣٩٦٩) وصححه الحاكم (٤٩٣/٢).

485