481

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

وأبو داود(١) وابن ماجه(٢).

١٢٣٢ - وقال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل مِلك». رواه ابن ماجه(٣).

١٣٣٣- ولأحمد(٤) والترمذي(٥) نحوه، وقال: هذا أحسن شيءٍ رُوي في هذا الباب.

١٣٣٤ - وقالت عائشة: «خَيَّرَنا رسول الله ﷺ فاخترناه، فلم نَعِدَّها شيئًا». رواه الجماعة(٦).

١٣٣٥ - وقال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَّثَت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به». متفق عليه(٧).

(١) «سنن أبي داود» (٢٥٨/٢ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣).
والحديث صححه الحاكم في «المستدرك» (١٩٨/٢) على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف. اهـ.

(٢) «سنن ابن ماجه» (٦٥٩/١ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦).

(٣) «سنن ابن ماجه» (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤٢٧/٣): رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسنٍ، ثم ذكر أنه اختلف فيه.

(٤) «المسند» (١٨٩/٢، ١٩٠) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

(٥) «جامع الترمذي» (٤٨٦/٣ رقم ١١٨١) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(٦) الإمام أحمد (٤٥/٦، ٤٧) والبخاري (٩/ ٢٨٠ رقم ٥٢٦٢) ومسلم (١١٠٤/٢ رقم ٢٨/١٤٧٧) وأبو داود (٢٦٢/١ رقم ٢٢٠٣) والترمذي (٤٨٣/٣ رقم ١١٧٩) والنسائي (٦/ ١٦١ رقم ٣٤٤٥) وابن ماجه(١) (٦٦١/١ رقم ٢٠٥٢).

(٧) الإمام أحمد (٣٩٣/٢، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩١) والبخاري (٣٠٠/٩ رقم ٥٢٦٩ وطرفه ٦٦٦٤) ومسلم (١١٦/١ رقم ٢٠٢/١٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

481