455

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣).

١٢٥٥ - وقال ابن عباس: (حَرُم من النسب سبعٌ، ومن الصهر سبع، ثم قرأ (ق١/١٠٢): ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣])). رواه البخاري(٤).

١٢٥٦- وعن الضحاك بن فيرُوزَ عن أبيه قال: ((أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي ﷺ أن أُطَلِّقَ إحداهما)). رواه الخمسة إلا النسائي(٥)، ولفظُ الترمذي: ((اختر أيتَهما شئت)).

(١) ((المسند)) (١٣/٢، ٤٤، ٨٣).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٦٢٨/١ رقم ١٩٥٣).

(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٣٥/٣ رقم ١١٢٨) وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي ((أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوةٍ)) قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه ((أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رُجم قبر أبي رغال)). اهـ.

قلت: الحديث أعله أيضًا الإمام أحمد- كما في ((البدر المنير)) (٦١٠/٧) - ومسلم - نقله عنه الحاكم في ((المستدرك)) (٢/ ١٩٢) وغيره- وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان- كما في «علل ابن أبي حاتم)) (٤٠٠/١ - ٤٠١ رقم ١١٩٩، ١٢٠٠)- والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٥٣/٣) وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٠٥/١- ٣٠٦).

وصححه ابن حبان (٤٦٣/٩ - ٤٦٦ رقم ٤١٥٦ - ٤١٥٨) والحاكم (١٩٢/٢- ١٩٣) وابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) (٤٩٦/٣ - ٥٠٠) وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١٥٩/٢ - ١٦٠).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٩/ ٥٧ رقم ٥١٠٥).

(٥) الإمام أحمد (٢٢٢/٤، ٢٣٢) وأبو داود (٢٧٢/٢ رقم ٢٢٤٣) والترمذي (٣/

455