446

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

رواه الجماعة إلا الترمذي(١).

١٢٢٥ - وقال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (ق١/١٠٠) حتى ينكح أو يترك)). رواه البخاري(٢) والنسائي(٣).

١٢٢٦ - و((خطب رجل امرأةً فقال له النبي ﷺ: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا)). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥).

١٢٢٧- وفي حديث المغيرة: ((انظر إليها؛ فإنه أحرَى أن يؤدم بينكما(٦)). رواه الخمسة إلا أبا داود(٧).

١٨٥) و((مشارق الأنوار)) (١٢٠/١) و((فتح الباري)) (٣٨/٩ - ٣٩).

(١) الإمام أحمد (٤٢٨/٢) والبخاري (٣٥/٩ رقم ٥٠٩٠) ومسلم (١٠٨٦/٢ رقم ١٤٦٦) وأبو داود (٢١٩/٢ رقم ٢٠٤٧) والنسائي (٦٨/٦ رقم ٣٢٣٠) وابن ماجه (١/ ٥٩٧ رقم ١٨٥٨) عن أبي هريرة.

(٢) ((صحيح البخاري)) (١٠٦/٩ رقم ٥١٤٣) عن أبي هريرة.

(٣) ((سنن النسائي)) (٧٣/٦ رقم ٣٢٤١).

(٤) ((المسند)) (٢٨٦/٢، ٢٩٩) عن أبي هريرة.

(٥) ((سنن النسائي)) (٧٧/٦ رقم ٣٢٤٦، ٣٢٤٧).

والحديث رواه مسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٤) أيضًا.

(٦) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما يأدم أدمًا - بالسكون- أي: ألَّف ووفَّق. ((النهاية)) (٣٢/١).

(٧) الإمام أحمد (٢٤٤/٤، ٢٤٦) والترمذي (٣٩٧/٣ رقم ١٠٨٧) والنسائي (٦٩/٦ - ٧٠ رقم ٣٢٣٥) وابن ماجه (٥٩٩/١، ٦٠٠ رقم ١٨٦٥، ١٨٦٦) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

ورواه ابن ماجه (٥٩٩/١ رقم ١٨٦٥) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه ابن حبان (٣٥١/٩ رقم ٤٠٤٣) والحاكم (١٦٥/٢) وخرجه الضياء في ((المختارة)) (٥/ ١٦٨ - ١٧٠ رقم ١٧٨٨ - ١٧٩٠).

446