440

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فَصْلٌ في الكتاب

قال الله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] .

١٢٠٥ - وعن عائشة ((أن بريرَةَ جاءت تَسْتَعِينُها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحَبُّوا أن أقضي عنك كتابتكِ، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرَةُ لأهلها فأبوا، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول اللّه ﷺ فقال لها: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاءُ لمن أعتق. ثم قام فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللّه فليس له وإن شرط مائة مرةٍ، شرطُ اللَّه أَحقُ وأوثقُ)). متفق علیه(١).

١٢٠٦ - وفي روايةٍ: ((جاءت بَرِيرَةُ فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية ... )) الحديث متفق عليه(٢).

١٢٠٧ - وقال: ((أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق)). رواه الخمسة إلا النسائي(٣).

(١) الإمام أحمد (٨١/٦) والبخاري (٢٢٢/٥ رقم ٢٥٦١) ومسلم (١١٤١/٢ رقم ٦/١٥٠٤).

(٢) الإمام أحمد (٢١٣/٦) والبخاري (٤٤٠/٤ رقم ٢١٦٨) و(٢٢٥/٥، ٣٨٤ رقم ٢٥٦٣، ٢٧٢٩) ومسلم (١١٤١/٢ رقم ٧/١٥٠٤) عن عائشة رضي الله عنه.

(٣) الإمام أحمد (١٧٨/٢، ٢٠٦، ٢٠٩) وأبو داود (٢٠/٤ - ٢١ رقم ٣٩٢٧) والترمذي (٥٦١/٣ رقم ١٢٦٠) وابن ماجه (٨٤٢/٢ رقم ٢٥١٩) عن ابن عمرو

440