437

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

كتاب العتق

قال الله - تعالى -: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١١ - ١٣].

١١٩٧ - وقال ﷺ: ((من أعتق رقبةً مُسلمةً أعتق الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه من النار حتى فرجَهُ بفرجِهِ)). متفق عليه(١).

١١٩٨ - وعن ميمونة بنت الحارث ((أنها أعتقت وَليدَةً لها، ولم تستأذن النبي ﷺ (ق١/٩٨) فلما كان يومها - الذي يدور عليها فيه- قالت: أَشَعَرْتَ يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعَلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالَكِ كان أعظم لأجرك)). متفق عليه(٢).

١١٩٩ - و((سُئلِ ﷺ: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفَسُها(٣) عند أهلِها وأكثرها ثمنًا)). متفق عليه(٤).

١٢٠٠ - وعن سَفينَةَ أبي عبدالرحمن قال: ((أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدمَ النبي ﷺ ما عاش)).

(١) الإمام أحمد (٤٤٧/٢، ٥٢٥) والبخاري (٦٠٧/١١ رقم ٦٧١٥) ومسلم (٢/ ١١٧٤ رقم ١٥٠٩/٢٢، ٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٦/ ٣٣٢) والبخاري (٥/ ٢٥٧ رقم ٢٥٩٢ وطرفه ٢٥٩٤) ومسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩).

(٣) يعني: أرفعها وأجودها، قال الأصمعي: مال نفيس: أي مرغوب فيه. ((شرح مسلم» للنووي (٢/ ٧٥).

(٤) الإمام أحمد (٥/ ١٥٠، ١٧١، ٢٦٥) والبخاري (١٧٦/٥ رقم ٢٥١٨) ومسلم (٨٩/١ رقم ٨٤) عن أبي ذر رضي الله عنه.

437