415

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

بَاب الوقف

قال الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].

١١٣٨ - قال ﷺ: ((إذا مات الإنسانُ انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقةٌ جاريةٌ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)). (ق ٩١/ ٢) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(١).

١١٣٩ - وقال عمر رضي الله عنه: ((يا رسول الله، أصبتُ أرضًا بخيبر لم أصبْ مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئتَ حبست أصلها، وتصدقت بها. فتصدق بها عمر - على أن لا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث- في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعِم صديقًا غير متمولٍ)). وفي لفظ: ((غير متأثّلٍ مالًا)). رواه الجماعة(٢).

١١٤٠- وفي روايةٍ: قال: ((احبس أصلها، وسبِّل ثمرتها)). رواه النسائي(٣) وابن ماجه(٤).

(١) الإمام أحمد (٢/ ٣٧٢) ومسلم (١٢٥٥/٣ رقم ١٦٣١) وأبو داود (١١٧/٣ رقم ٢٨٨٠) والترمذي (٦٦٠/٣ رقم ١٣٧٦) والنسائي (٢٥١/٦ رقم ٣٦٥٣) وابن ماجه (٨٨/١ رقم ٢٤٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (١٢/٢، ٥٥) والبخاري (٤١٨/٥ رقم ٢٧٣٧) ومسلم (١٢٥٥/٣ رقم ١٦٣٢) وأبو داود (١١٧/٣ رقم ٢٨٧٨) والترمذي (٦٥٩/٣ رقم ١٣٧٥) والنسائي (٢٣٠/٦ - ٢٣١ رقم ٣٥٩٩ - ٣٦٠٣) وابن ماجه (٢/ ٨٠١ رقم ٢٣٩٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٣) ((سنن النسائي)) (٦/ ٥٤٣ رقم ٣٦٠٧) عن عمر رضي الله عنه.

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٨٠١ رقم ٢٣٩٧).

415