348

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخِطت فارددها على صاحبها)). رواه البخاري في ((تاريخه))(١) وابن ماجه (٢) والدارقطني(٣).

فَصْل في الخيار

٩٣٢- قال ﷺ: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا - أو قال: حتى يفترقا- فإن صَدَقًا وبينَا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما)). متفق علیه(٤).

٩٣٣- وفي لفظٍ: «كل بَيَعَين لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا إلا بيعُ الخيار)» متفق عليه(٥).

٩٣٤- وقال: ((البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقةً خِيارٍ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيلَهُ)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٦) ورواه الدارقطني (٧) ولفظه: ((حتى يتفرَّقا من مكانهما)).

(١) ((التاريخ الكبير» (١٧/٨).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٧٨٩/٢ رقم ٢٣٥٥) واللفظ له.

(٣) ((سنن الدارقطني) (٥٥/٣ - ٥٦ رقم ٢٢٠).

(٤) الإمام أحمد (٤٠٢/٣، ٤٠٣) والبخاري (٣٦٢/٤ رقم ٢٠٧٩ وأطرافه ٢٠٨٢، ٢١١٠، ٢١١٤) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ١٥٣٢) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه.

(٥) الإمام أحمد (٥١/٢، ١٣٥) والبخاري (٣٩١/٤ رقم ٢١١٣) ومسلم (١١٦٤/٣ رقم ٤٦/١٥٣١) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٦) الإمام أحمد (١٨٣/٢) وأبو داود (٢٧٣/٣ رقم ٣٤٥٦) والترمذي (٣/ ٥٥٠ رقم ١٢٤٧) والنسائي (٢٥١/٧ - ٢٥٢ رقم ٤٤٩٥) عن ابن عمر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن.

(٧) ((سنن الدارقطني)) (٥٠/٣ رقم ٢٠٧).

348