255

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٧٣٢ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بُلْقِينَ: أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ النَّبِيَّ، ﷺ، فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
٧٣٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، عن رجل من أهل الذمة شتم النبي، ﷺ، فَقَالَ: يقتل إذا شتم النبي، ﷺ.
باب يهودي قذف مسلما
٧٣٤ - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: قلت لأبي: نصراني قذف مسلما؟ قَالَ: عَلَيْهِ الحد.
٧٣٥ - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسين، والحسين بن إسحاق التستري.
قَالَ: سئل أبو عبد الله عن ذمي قذف مسلما؟ قَالَ: عَلَيْهِ الحد.

1 / 258