247

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٧٠٧ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمجوسي؛ هل يجوز فِي الكفارات؟ قَالَ: نعم، إلا فِي القتل؛ لأن الله قَالَ فِي ذلك: ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] .
٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يجزئ اليهودي والنصراني فِي الظهار واليمين؟ قَالَ: نعم، فِي الظهار واليمين.
قَالَ أبو عبد الله: ولا يجوز فِي قتل الخطإ أن يكون عَلَى غير الإسلام.
قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذا الباب عن أبي عبد الله خمس أنفس: ثلاثة مِنْهُ م قَالُوا عنه: لا يجوز؛ الميموني، وأبو طالب، وصالح، واحتجوا له.
وَرَوَى عنه إسماعيل بن سعيد، وإسحاق أنه يجوز فِي احتياجه فِي قوله الأول، فليعلم أنه قد نسخ هذا من ذكره الآية وتأويل الشهود وغير ذلك، والأمر فِي قوله الَّذِي هو أحفظ وأقرب إلى الحق، وأشبه بالكتاب أن لا يعتق فِي جميع الكفارات إلا مسلما.
وبالله التوفيق.
باب الكراهية أن يعطى أهل الذمة من الواجب
٧٠٩ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ:

1 / 250