240

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٦٩٢ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعصمة بن عاصم، كلهم يحدث عن حنبل، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع مِنْهُ م وإن كان صغيرا لعله يسلم، وهذا يدخله فِي ذمة الإسلام أولى.
قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، سئل عن رجل كانت عنده نصرانية، ولها ولد: أيبيعها من النصراني وولدها؟ قَالَ: لا يبيعها مِنْهُ م، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا، ولا يفرق.
وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.
قَالَ أبو عبد الله: وأنا أرى ذلك.
وَقَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا.
قُلْتُ: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قَالَ: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم، وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه فِي دينهم، ولا يباع شيء من سبينا، نحن أحق بهم هم أقرب إلى الإسلام.
٦٩٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله: يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قَالَ: وقرأت عَلَيْهِ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الَّذِي جرت عَلَيْهِمْ سهام المسلمين من أهل الذمة، وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد.
قَالَ: نعم لا يباعون من أهل الذمة.

1 / 243