238

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٦٨٥ - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم العبد، أو الأمة من أهل الكتاب؟ قَالَ: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم.
قُلْتُ: يباعون ولا يتركون عندهم؟ قَالَ: نعم.
٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه.
٦٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مواليه.
٦٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ قَالَ: لا.
يروى فِيهِ عن الحسن.
- كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قَالَ: لا يباعون من سبينا.
قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى مِنْهُ، ثم يباع للنصراني؟ قَالَ: نعم، وكره أن يباع المملوك للنصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى.
٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟

1 / 241