226

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وقال بعضهم: لا يسعى، ولكنها حرة وليس لسيدها أن يستخدمها
٦٥٣ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: الحسن يقول: هي حرة، ويسعى في قيمتها لسيدها.
وقال غيره: هي حرة، ولا شيء عليها.
قلت: ما تختاره من ذلك؟ قَالَ: لا أدري. وأمسك عنها
٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أم ولد النصراني يموت وهي حامل فتسلم؟ قَالَ: قَالَ بعضهم: تستسعى.
وقال بعضهم: تعتق.
وفيها اختلاف.
قيل لأبي عبد الله: أي شيء تقول أنت؟ قَالَ،
٦٥٥ - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن سرية لنصراني أسلمت؟ فسمعته يقول: مسألة مشتبهة.
ثم قَالَ أبو عبد الله: أما بيعها فيمنع منه.
قلت: لم يمنع من بيعها؟ قَالَ: لأنها أم ولد.
قلت: فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد؟ قَالَ: من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد باع عليه.
قَالَ: ومن الناس من يقول: يمنع من الوطء والخدمة.
ومن الناس من يقول: تستسعى، وليس له وجه.

1 / 229