223

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

٦٤٢ - حَدَّثَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو عبد الله، عن نصراني دفع إلى رجل متاعا، فذكر نحوه، والفضل أتم
باب النصراني يوصى للفقراء المسلمين وله إخوة
٦٤٣ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، يوصى لفقراء المسلمين بثلثه: أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قَالَ: نعم، يعطون خمسين درهما، إلا أن يزدادوا على ذلك وهم إخوة
باب النصراني يوصي لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارى
٦٤٣ م- أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته وله قرابة مشركون، هل يعطون شيئا؟ قَالَ: لا، إلا أن يسميهم
٦٤٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته، وفيهم يهودي، أو نصراني، ومسلمون؟

1 / 226