215

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

يعني: أبا طالب
باب الرجل يتبع قرابته المشرك
٦١٩ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتبع المسلم جنازة المشرك؟ قَالَ: نعم
٦٢٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن بن هارون، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ قَالَ: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة؛ كان يشهد جنازة أمه، وكان يقوم ناحية ولا يحفر، لأنه ملعون
٦٢١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي، وله ولد مسلم، كيف يصنع؟ قَالَ: يركب دابته، ويسير أمام الجنازة، ولا يكون خلفها، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع.
مثل قول عمر
٦٢٢ - أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: مَاتَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، فَأَتَيْتُ عُمَرَ، ﵁، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ارْكَبْ فِي جَنَازَتِهَا، وَسِرْ أَمَامَهَا
٦٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلِ بْنُ

1 / 218