206

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

إياها، وأنكرت هي وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، ويوجب عليها اللعان.
وكذا في النصراني، واليهودي، إذا قذف وترافعا وجب عليهما اللعان، وكذلك الحكم فيها
٥٨٧ - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: اللعان بين كل زوجين؛ حرين كانا أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، هذا حكمه، عندي، سواء
٥٨٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان؟ قَالَ: بينهم ملاعنة، إنما يريد به الولد، وإنما قَالَ الله، ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] وهو يقع على هؤلاء كلهم
٥٨٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله، قَالَ: اللعان بين كل زوجين، إذا كان ولد حرين كانا، أو مملوكين، أو ذميين، أو حر

1 / 209